أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٥٨
أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من عقله وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) * وقال * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * فذكر الله الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الشافعي يعني
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»