أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٥٢
ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * الآية فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة وفي قوله عز وجل * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) * قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»