أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٥٧
نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار قال الشافعي ويقال في قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر قال الشافعي وما أشبه ما قيل في هذا بما قيل والله أعلم وبه قال قال الشافعي أحكم الله عز وجل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت والموقوت والله أعلم الوقت الذي نصلي فيه وعددها فقال جل ثناؤه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) * قال يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»