أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج أنا أبو عبد الله نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»