أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقال الله عز وجل * (وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى) * قال الشافعي رحمه الله والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله فإن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل لأن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»