أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى * (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم) * وقال عز وجل * (لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة) * أي ممنوعة قال الشافعي وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»