أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في المملوكات * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»