أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٦
لأن الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * وقال في الخطأ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»