أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
حد الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو