أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
حد الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو
(٣١٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»