أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»