أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول الله عز وجل * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حججا مسماة يملك بها بضع امرأة فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»