كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم الله عز وجل قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين فإن دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه بعينه مسلما وأطال الكلام في شرحه قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه
(٢٨٧)