أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»