تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ٥٢١
حسنا يضعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم * (17) * علم الغيب والشهدة العزيز الحكيم * (18) * (65) سورة الطلاق مدنية وآياتها 12 نزلت بعد الانسان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * (1) * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا * (2) * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا * (3) * والى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والى لم يحضن وأولت
____________________
(حسنا) بأن ينفق المال لوجهه (يضاعفه لكم) أي جزاءه من عشر إلى سبعمائة (ويغفر لكم) ما يشاء (والله شكور) مثيب على الطاعة (حليم) لا يعجل العقوبة (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم) محيط علمه، تامة قدرته، بالغة حكمته.
(65 - سورة الطلاق إحدى أو اثنتي عشرة آية مدنية) (بسم الله الرحمن الرحيم) (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأن النبي إمام أمة فنداؤه كندائهم أو المعنى يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم أي إذا أردتم تطليقهن كقوله إذا قمتم إلى الصلاة (فطلقوهن لعدتهن) اللام للتوقيت أي وقت تحصينه من عدتهن وهو أن يكون في طهر لم يجامعهن أزواجهن فيه وإذا فقد شرط التوقيت لا يقع الطلاق عندنا (وأحصوا العدة) اضبطوها وأتموها (واتقوا الله ربكم) بامتثال أوامره وترك نواهيه (لا تخرجوهن) مدة العدة (من بيوتهن) التي طلقن وهن فيها (ولا يخرجن) وإن أذن الزوج لهن للإطلاق فإن له حقا فيه معهما وقيل بالجواز (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ظاهرة وهي أن تزني أو تؤذي أهل زوجها كما عن أهل البيت (عليهم السلام) (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) بأن عرضها للعذاب (لا تدري) أي النفس أو أيها النبي أو المطلق (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) رغبة في الرجعة (فإذا بلغن أجلهن) قاربن آخر عدتهن (فأمسكوهن) بالرجعة (بمعروف) بحسن عشرة لا بإضرار (أو فارقوهن) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن (بمعروف) بطريق جميل لا بإضرار بأن يراجع فيطلق لتطول عدتها (وأشهدوا) على الطلاق (ذوي عدل) أي عدلين (منكم) أيها المسلمون ويفيد أن العدالة وراء الإسلام (وأقيموا الشهادة) أيها الشهود عند طلبها (لله) لوجهه لا لغرض آخر (ذلكم) المذكور من الأحكام (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فإنه المنتفع بالوعظ (ومن يتق الله) في أوامره ونواهيه (يجعل له مخرجا) من كرب الدنيا والآخرة وغمومها ومنها غم الأزواج (ويرزقه من حيث لا يحتسب) من وجه لم يخطر بباله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) كافيه (إن الله بالغ أمره (1) قد جعل الله لكل شئ قدرا) مقدارا وميقاتا (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) بحسب الظاهر (إن ارتبتم) شككتم في وصولهن حد اليأس (فعدتهن ثلاثة أشهر) لعدم تحقق اليأس (واللائي لم يحضن) ومثلهن يحضن أي عدتهن كذلك أو المعنى واللائي يئسن إن جهلتم عدتهن فهي ثلاثة أشهر وكذلك من لم يحضن لعدم بلوغهن فعلى الأول لا عدة على اليائس والصغيرة مع الدخول وعليه أكثر الأصحاب والأخبار بها متضافرة وعلى الثاني عليهما العدة وفاقا للعامة وبعض الأصحاب (وأولات...

(1) بلغ أمره " بفتح الراء وضم الهاء ".
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»