تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٢
أقول: وروى أنها خولة بنت الحكيم وأنها ليلى بنت الخطيم وأنها ميمونة، والظاهر أن الواهبة نفسها عدة من النساء.
وفى الكافي مسندا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ان المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة؟ فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني. فقال لها رسول الله خيرا ودعا لها.
ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم. فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال.
فقال رسول الله: كفى عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله ولمتها وعبتها.
ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الله، فأنزل الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) قال:
فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل ذلك لغيره.
وفى المجمع وقيل: انها لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر؟ فنزلت الآية، فقالت عائشة: ما أرى الله الا يسارع في هواك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك ان أطعت الله سارع في هواك.
وفى المجمع في قوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: من أرجى لم ينكح ومن آوى فقد نكح.
وفى الكافي باسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
(لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله عليك في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) إلى آخرها.
ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن الامر ليس كما يقولون ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم في هذه الآية في سورة النساء.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست