فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله كريم يستحيى ويحب أهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراما لحلائلهم.
وفى الكافي باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة وهي مبنية على تخصيص الآية بآية البقرة كما تقدم في تفسير الآية.
وفى الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن حبيب بن ثابت قال: جاء رجل إلى على ابن الحسين فسأله عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق قال: ليس بشئ بدء الله بالنكاح قبل الطلاق فقال: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن).
أقول: ورواه في المجمع عن حبيب بن ثابت عنه عليه السلام.
وفيه أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
أقول: وروى مثله عن جابر وعائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
وفى الكافي باسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
وفيه باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج)؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه.
وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:
(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي).
وفى الدر المنثور أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن علي بن الحسين في قوله: (وامرأة مؤمنة) هي أم شريك الأزدية التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.