تمتيعهن بشئ من المال والسراح الجميل.
والآية مطلقة تشمل ما إذا فرض لهن فريضة المهر وما إذا لم يفرض فيقيدها قوله:
(وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة:
237، وتبقى حجة فيما لم يفرض لهن فريضة.
قوله تعالى: (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) إلى آخر الآية، يذكر سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاحلال سبعة أصناف من النساء: الصنف الأول ما في قوله: (أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) والمراد بالأجور المهور، والثاني ما في قوله: (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) أي من يملكه من الإماء الراجعة إليه من الغنائم والأنفال، وتقييد ملك اليمين بكونه مما أفاء الله عليه كتقييد الأزواج بقوله: (اللاتي آتيت أجورهن) للتوضيح لا للاحتراز.
والثالث والرابع ما في قوله: (وبنات عمك وبنات عماتك) قيل: يعنى نساء بنى زهرة، وقوله: (اللاتي هاجرن معك) قال في المجمع: هذا انما كان قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل.
والسابع ما في قوله: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها) وهي المرأة المسلمة التي بذلت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أن ترضى أن يتزوج بها من غير مصداق ومهر فان الله أحلها له ان أراد أن يستنكحها، وقوله:
(خالصة لك من دون المؤمنين) ايذان بأن هذا الحكم - أي حلية المرأة للرجل ببذل النفس - من خصائصه لا يجرى في المؤمنين، وقوله بعده: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) تقرير لحكم الاختصاص.
وقوله: (لكيلا يكون عليك حرج) تعليل لقوله في صدر الآية: (انا أحللنا لك) أو لما في ذيلها من حكم الاختصاص والأول أظهر وقد ختمت الآية بالمغفرة والرحمة.
قوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) الخ، الارجاء التأخير والتبعيد، وهو كناية عن الرد، والايواء: الاسكان في المكان وهو كناية عن القبول والضم إليه.