للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في تقديم بعضها على البعض متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم فصل الترجيح في تعارض باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول وفي القياسين المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء وبالخارج كبعض ما مر وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على سنن القياس وما قام دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية على الظنية والباعثة على الامارة والحقيقة على الاعتبارية والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في
(٢٤٨)