الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٣٩
الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون المجتهد من أهل الذكر و اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول (ص) كرجوع القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية النفر ونص
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»