الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة العامي ونهيه عن الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال من الصحابة لوضوح الامر عندهم وأوقعية قول الثقة في النفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة الوقوع في الضلالة يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة و عليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد للحق بالتقليد قطعا أو ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر الأكثر غير لازم فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد والعدالة والرجوع إليها يتوقف على العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام البينة و الاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز فصل الرجوع إلى الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب الاخذ بالأقوى ووجوبهم
(٢٤١)