حجة تقدم وقوله (ص) لأزيدن على السبعين ولزوم تحصيل الحاصل لولاه في مثل خبر الولوغ وخمس رضعات يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضي المخالفة وظهور السبعين في المبالغة فالزائد مثله ولعله (ص) علم خروجه هنا من خارج ولو سلم ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم و الحق ان العدد إن كان علة أفاد المخالفة في الأقل لزوال المعلول بزوال علته والموافقة في الأكثر لاشتماله على العلة والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضي له واختلافه فيهما باختلاف الموارد إفادة مطلق الاتصاف بالعلية ممته فان اتصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليه له ولذا لا يتصف به الأقل والأكثر والقول بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان غيرهما فبالعكس ليس كليا مع أنه استنباط من القرائن لامن
(٢١٧)