التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ١٣٠
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينت وللكافرين عذاب مهين 5 الله والله يسمع تحاوركما " يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها " إن الله سميع بصير * الذين يظهرون منكم " الآية، قال: فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المرأة فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتت به، فقال له: أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت لها ذاك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا، فقرأ عليه ما أنزل الله: " قد سمع الله " إلى قوله: " إن الله لعفو غفور "، ثم قال: فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت " منكرا من القول وزورا " وقد عفا الله عنك، وغفر لك، ولا تعد، قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد، وأنزل الله: " الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال: يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير " رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها، " ذ لكم توعظون به والله بما تعملون خبير "، قال: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " يعني " من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، ثم قال: " ذ لك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " قال:
هذا حد الظهار، ثم قال (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (1).
والقمي: عن الباقر (عليه السلام) قال: إن امرأة. الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه (2).
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (3). وتفاصيل أحكام الظهار تطلب من كتب الأخبار.
* (إن الذين يحادون الله ورسوله) *: يعادونهما، فإن كلا من المتعاديين في حد غير

١ - الكافي: ج ٦، ص ١٥٢، ح ١، باب الظهار. بتفاوت يسير.
٢ - تفسير القمي: ج ٢، ص ٣٥٣، س ١٧.
٣ - الكافي: ج ٦، ص 158، ح 21، باب الظهار.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»