التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
جعلنا لوليه لمن يلي أمره بعد وفاته سلطانا تسلطا بالمؤاخذة فلا يسرف في القتل وقرئ بالتاء إنه كان منصورا.
القمي يعني ينصر ولد المقتول على القاتل.
وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن هذه الآية قيل فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قيل فما معنى قوله إنه كان منصورا قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فتقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
وفي الكافي والعياشي عنه عليه السلام إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما إلى قوله فلا يسرف في القتل.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.
(34) ولا تقربوا مال اليتيم فضلا عن أن تتصرفوا فيه إلا بالتي هي أحسن إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه عليه حتى يبلغ أشده.
في الفقيه عن الصادق عليه السلام انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وعنه عليه السلام إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
والعياشي عنه عليه السلام ما يقرب منه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
في الخصال عن الصادق عليه السلام ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة وعد منها الوفاء بالعهد.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست