التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
وعنه (عليه السلام) يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور وهو الذئب، وعنه (عليه السلام) كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقرء فجزاء بالإضافة؟ في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) في تفسيرها في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور وزاد في رواية أخرى وفي البقرة بقرة والعياشي عن الباقر (عليه السلام) ما يقرب منه يحكم به ذوا عدل منكم في المجمع عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ذو عدل،؟ وفي الكافي عنهما (عليهما السلام) والعياشي عن الباقر (عليه السلام) العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب وزاد العياشي يعني رجلا واحدا يعني الإمام.
أقول: يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد وهو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.
وفي التهذيب عن الباقر (عليه السلام) العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) فحسبك ولا تسأل عنه هديا بالغ الكعبة.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة وعنه (عليه السلام) من وجب عليه هدي فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
وعن الباقر (عليه السلام) مثله وزاد وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه عنه أو كفارة طعام مساكين وقرء كفارة طعام بالإضافة أو عدل ذلك صياما.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قيل فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قيل فإن لم يقدر
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست