التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين وسئل عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قيل فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قيل فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم (1) تسعة أيام قيل فإن أصاب طيبا قال عليه شاة قيل فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.
وفي الفقيه والقمي عن السجاد (عليه السلام) في حديث الزهري أو تدري كيف يكن عدل ذلك صياما يا زهري قال لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض (2) تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ليذوق وبال أمره يعني هذا الجزاء ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الاحرام عفا الله عما سلف يعني الدفعة الأولى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قيل فإن أصاب آخر قال فان أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وفي معناه أخبار أخر وفي التهذيب عنه (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فإن أصاب ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) في قوله الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه (3) وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.

(1) قوله فليصم تسعة أيام طلاقه مقيد بصورة العجز عن صوم الثلثين أو ما وافق قيمة طعام الصدقة بالاجماع المنقول وقاعد ة معادلة الصوم لعدد المطعمين المستفادة من الآية وغير ذلك من الأخبار فهو بظاهره غير معمول به عند الأصحاب.
(2) الفض الكسر التفرقة وقد فضه يفضه.
(3) الاست العجز وقد يراد به حلقة الدبر واصلة سته على فعل بالتحريك يدل على ذلك ان جمعه استاه مثل حمل واحمال.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست