التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٩٣
الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان الخامس أنثى بحروا اذنها أي شقوه وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل أن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كان أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح وكان لحومهما حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره.
وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب بتحريم ذلك ونسبته إليه وأكثرهم لا يعقلون إن ذلك افتراء وكذب يعني الأتباع الذين يقلدون في تحريمها رؤساءهم الذين يمنعهم حب الرياسة عن الاعتراف به.
وفي المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لحي بن قمعة بن جندب كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه (1) ويروى تجر قصبه في النار.
(104) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بيان لقصور عقلهم وإنهاكهم في التقاليد وأن لا سند لهم سواه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يعني أوجبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين.
(105) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم احفظوها والزموا صلاحها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم.

(1) القصب محركة عظام الأصابع وشعب الحلق ومخارج الأنفاس والقصب بالضم الظهر والمعى والمراد هنا الأمعاء روى عن ابن عباس وروى مكان ريح حر فيناسب الظهر أيضا.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست