وفي رواية أخرى قال سمعت ربيعة الرأي يقول من رأى أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال (عليه السلام) كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي فقلت له أصلحك الله أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك قال نعم إنما القرء الطهر يقرى فيه الدم فتجمعه فإذا جاء المحيض دفعه.
وعن الصادق (عليه السلام) عدة التي لم تحيض والمستحاضة التي لم تحض تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد ودم الحيض استعجالا للعدة وإبطالا لحق الرجعة.
في المجمع عن الصادق (عليه السلام) الحبل والحيض.
والقمي: لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها وقد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض والحبل.
والعياشي عن الصادق (عليه السلام) يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر يعني ذلك ينافي الايمان عظم فعلهن ذلك وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن في ذلك في زمان التربص إن أرادوا بالرجعة إصلاحا لما بينهن ولم يريدوا مضارتهن ولهن حقوق عليهم مثل الذي عليهن لهم في الوجوب والاستحقاق لا في الجنس بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع ولا في عادات النساء فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهم وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق وفضيلة بقيامهم عليهن.
في الفقيه سئل الصادق (عليه السلام) عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها.