الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
على مثل خدمة عبده سنة، وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال، وفى الثانية سلم عبده وهو مال، ونقل عن الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقا) قال أحمد: ومذهب مالك على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز. والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبد بخلاف منافع الزوج، مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره، وما ذاك إلا لترجيح المعنى الذي أشار إليه الزمخشري، أو تفريعا على أن لا دليل في شرع من قبلنا أو غير ذلك، والله أعلم.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 167 168 169 172 173 177 178 179 180 181 ... » »»