على مثل خدمة عبده سنة، وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال، وفى الثانية سلم عبده وهو مال، ونقل عن الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقا) قال أحمد: ومذهب مالك على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز. والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبد بخلاف منافع الزوج، مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره، وما ذاك إلا لترجيح المعنى الذي أشار إليه الزمخشري، أو تفريعا على أن لا دليل في شرع من قبلنا أو غير ذلك، والله أعلم.
(١٧٣)