قوله تعالى (لا نفرق بين أحد منهم) قال محمود رحمه الله (وأحد في معنى جماعة الخ) قال أحمد رحمه الله:
وفيه دليل على أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظا حتى يتنزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله الآحاد مطابقة، لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة في النفي كمدلولها في الإثبات وذلك الدلالة على الماهية، وإنما لزم فيها العموم من حيث أن سلب الماهية يستوجب سلب الأفراد لما بين الأعم والأخص من التلازم في جانب النفي، إذ سلب الأعم أخص من سلب الأخص فيستلزمه، فلو كان لفظا ما لا إشعار له بالتعدد والعموم وضعا لما جاز دخول بين عليها.