تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٦٢٩
لا تشركوا " مفسرة و " لا " للنهي (1)، وإن جعلت " أن " الناصبة للفعل كان * (ألا تشركوا) * بدلا من * (ما حرم) *، إلا أن القول الأول أوجه ليكون " لا تشركوا "، * (ولا تقربوا) *، * (ولا تقتلوا) *، * (ولا تتبعوا السبل) * نواهي وتنعطف الأوامر عليها وهي قوله: * (وبالوالدين إحسنا) * فإن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا * (وأوفوا) *، * (وإذا قلتم فاعدلوا) *، ويجوز أن تقف على قوله: * (حرم ربكم) * ثم تبتدئ فتقول: * (عليكم ألا تشركوا) * أي: عليكم ترك الإشراك، على أن يكون " أن " الناصبة للفعل * (ولا تقتلوا أولدكم من إملق) * أي: من أجل إملاق وخشيته، وهو الفقر (2) * (الفواحش) * المعاصي والقبائح * (ما ظهر منها وما بطن) * مثل قوله: * (وذروا ظهر الاثم وباطنه) * (3)، وعن الباقر (عليه السلام): " ما ظهر هو الزنا، وما بطن هو المخالة " (4)، وأعاد ذكر النهي عن القتل وإن كان داخلا في الفواحش تعظيما لأمره * (إلا بالحق) * كالقصاص والقتل على الردة والرجم، و * (النفس التي حرم الله) * هي نفس المسلم والمعاهد.
* (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (152) وأن هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن

(١) وهو اختيار الفراء في معاني القرآن: ج ١ ص ٣٦٤، وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن: ج ٢ ص ١٠٦، واختاره الزمخشري أيضا في الكشاف: ج ٢ ص ٧٨ - ٧٩.
(٢) وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن جريج والضحاك على ما حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ٤ ص ٣١٥، والماوردي في تفسيره: ج ٢ ص ١٨٦.
(٣) الأنعام: ١٢٠.
(٤) التبيان: ج ٤ ص ٣١٦.
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»