تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٦٢٦
فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن ربك غفور رحيم) * (145) ثم أخذ في بيان المحرمات، وقوله: * (في ما أوحى إلى) * إيذان بأن التحريم إنما يثبت بوحي من الله لا بما تهواه النفوس * (محرما) * أي: طعاما محرما من المطاعم التي حرمتموها * (إلا أن يكون ميتة) * أي: إلا أن يكون الشئ المحرم ميتة * (أو دما مسفوحا) * مصبوبا سائلا كالدم في العروق لا كالكبد أو المختلط باللحم لا يمكن تخليصه منه * (أو لحم خنزير فإنه رجس) * أي: نجس * (أو فسقا) * عطف على المنصوب قبله و * (أهل) * صفة له * (فمن اضطر) * فمن دعته الضرورة إلى أكل شئ من هذه المحرمات * (غير باغ) * على مضطر مثله * (ولاعاد) * أي:
متجاوز قدر حاجته من تناوله.
* (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (146) فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وا سعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين) * (147) ذو الظفر: كل ماله إصبع من دابة أو طائر * (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) * هو كقولك: من زيد أخذت ماله، تريد بالإضافة زيادة الربط، والمعنى: أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شئ منه، ولم يحرم عليهم من البقر والغنم إلا الشحوم الخاصة وهي الثروب (1) وشحوم الكلى، وقوله:
* (إلا ما حملت ظهورهما) * معناه: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب * (أو سورة الأنعام / 146 - 148 الحوايا) * أو ما اشتمل على الأمعاء * (أو ما اختلط بعظم) * وهو شحم الألية

(1) الثرب: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. (القاموس المحيط: مادة ثرب).
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»