* (الزانية والزاني) * الآية (1) (2)، * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح، وقيل: السبيل هو الحد، إذ لم يكن مشروعا في ذلك الوقت (3)، وقد روي: أنه لما نزل قوله: * (الزانية والزاني) * الآية قال (عليه السلام): " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (4) وعندنا: أن هذا الحكم مختص بالشيخ والشيخة إذا زنيا (5) * (والذان يأتينها منكم) * يريد الزاني والزانية * (فاذوهما) * فذموهما وعيروهما، فإن تابا وأصلحا وغيرا الحال * (فأعرضوا عنهما) * واقطعوا الذم والتعيير وكفوا عن أذاهما، وقرئ: " والذان " بتشديد النون (6).
* (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما (17) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما) * (18)