تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
* (الزانية والزاني) * الآية (1) (2)، * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح، وقيل: السبيل هو الحد، إذ لم يكن مشروعا في ذلك الوقت (3)، وقد روي: أنه لما نزل قوله: * (الزانية والزاني) * الآية قال (عليه السلام): " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (4) وعندنا: أن هذا الحكم مختص بالشيخ والشيخة إذا زنيا (5) * (والذان يأتينها منكم) * يريد الزاني والزانية * (فاذوهما) * فذموهما وعيروهما، فإن تابا وأصلحا وغيرا الحال * (فأعرضوا عنهما) * واقطعوا الذم والتعيير وكفوا عن أذاهما، وقرئ: " والذان " بتشديد النون (6).
* (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما (17) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما) * (18)

(١) النور: ٢.
(٢) انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة: ص ٤٢، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي: ص ٢٢، والناسخ والمنسوخ لابن البارزي: ص ٢٩.
(٣) قاله الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٤٦٢.
(٤) رواه مسلم في صحيحه: ج ٢ ص ٣٣، والترمذي في سننه: ج ٢ ص ٢٤٢، وأحمد في مسنده: ج ٥ ص ٣١٣.
(٥) كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف: ج ٥ ص ٣٦٦ - ٣٦٧، وابن البراج في المهذب:
ج ٢ ص ٥١٩
، وابن حمزة في الوسيلة: ص ٤١١.
(٦) قرأه ابن كثير. راجع التبيان: ج ٣ ص ١٤٣، والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج 2 ص 373، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 3 ص 197.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»