تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
أي: للابن مثل نصيب البنتين، هذا في حال الاجتماع، فأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين، ويدل عليه قوله: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * أي: فإن كانت البنات أو المولودات نساء ليس معهن رجل، يعني:
بنات ليس معهن ابن فوق اثنتين أي: زائدات على (1) اثنتين * (فلهن ثلثا ما ترك) *، والضمير في * (ترك) * للميت وإن لم يجر له ذكر، لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت، وفي قوله: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * دلالة على أن حكم البنتين حكم الابن، وذلك أن الابن كما يحوز الثلثين مع البنت الواحدة فكذلك البنتان تحوزان الثلثين، فلما ذكر ما دل على حكم البنتين أتبعه بقوله:
* (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * على معنى: فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للبنتين لا يتجاوزنه * (وإن كانت) * المولودة * (وا حدة فلها النصف) * أي: نصف ما ترك الميت * (ولأبويه) * أي: ولأبوي الميت * (لكل وا حد منهما) * بدل من * (لأبويه) * بتكرير العامل * (السدس مما ترك إن كان له ولد) * الولد يقع على الذكر والأنثى، يعني: فللأب السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، وللأم السدس مع الولد كذلك * (فإن لم يكن له) * أي للميت * (ولد) *: ابن ولا بنت ولا أولادهما، لأن اسم الولد يعم الجميع * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * وهذا الظاهر يدل على أن الباقي للأب * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * وإنما يكون لها السدس مع وجود أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كان هناك أب عند أئمة الهدى (عليهم السلام) (2) بدلالة أن هذه الجملة معطوفة على قوله: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * فيكون التقدير: فإن

(١) في نسخة: فوق.
(٢) راجع الكافي: ج ٧ ص ٩١ كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الاخوة.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»