تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) * (12) * (ولكم) * أيها الأزواج * (نصف ما) * تركت زوجاتكم * (إن لم يكن لهن ولد) * ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد * (فإن كان لهن ولد) * منكم أو من غيركم * (فلكم الربع) * جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما جعلت كذلك في النسب، والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن * (وإن كان رجل) * يعني: الميت * (يورث) * أي: يورث منه من " ورث "، أو يورث من " أورث "، فيكون الرجل وارثا لا موروثا منه، وهو صفة ل‍ * (رجل) *، و * (كلالة) * خبر * (كان) *، أي: وإن كان رجل موروث منه أو وارث كلالة، ويجوز أن يكون * (يورث) * خبر * (كان) * و * (كلالة) * حالا من الضمير في * (يورث) *.
واختلف في معنى الكلالة، والمروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنها تطلق على الإخوة والأخوات (1)، والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، فعلى هذا تكون الكلالة أن يترك الانسان من أحاط بأصل النسب الذي هو الوالد والولد، وتكلله كالإكليل الذي يحيط بالرأس ويشتمل عليه، لأن الكلالة في الأصل مصدر فتطلق على من ليس بولد ولا والد وعلى من لم يخلف ولدا ولا والدا وخلف ما عداهما من الإخوة والأخوات، ويكون صفة للموروث أو الوارث بمعنى ذي كلالة، كما تقول: فلان من قرابتي تريد من ذوي قرابتي * (أو امرأة) * تورث كذلك * (وله أخ أو أخت) * يعني: من الأم * (فلكل وا حد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم

(١) انظر الكافي: ج ٧ ص ١٠١ ح ٣ و ٤ و ٥، وتفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٧ ح 58 و 59.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»