تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ١٩٢
وظاهر الأمر يقتضي الوجوب فدل الأمر بإتمامهما على أن العمرة واجبة مثل الحج (1) * (فإن أحصرتم) * أي: منعكم خوف أو عدو أو مرض عن المضي إليه وأنتم محرمون بحج أو عمرة فامتنعتم لذلك * (فما استيسر من الهدى) * أي: ما تيسر من الهدي، يقال: يسر الأمر واستيسر، وصعب واستصعب ضده، و * (الهدى) *: ما يهدى إلى الحرم جمع هدية، أي: فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحرام ما تيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة، أو فاهدوا ما تيسر * (ولا تحلقوا رءوسكم) * الخطاب للمحصرين، أي: لا تحلوا * (حتى) * تعلموا أن * (الهدى) * الذي بعثتموه قد بلغ * (محله) * أي: مكانه الذي يجب نحره فيه أو ذبحه، ومحله منى يوم النحر إن كان الإحرام بالحج، ومكة إن كان الإحرام بالعمرة، هذا إذا كان محصرا بالمرض، فأما إن كان محصرا بالعدو وهو المصدود فمحله الموضع الذي يصد فيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بالحديبية (2).
سورة البقرة / 196 * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه فحلق لذلك العذر * (ففدية) * أي: فعليه فدية، أي: بدل وجزاء يقوم مقامه * (من صيام أو صدقة أو نسك) * وروي عن أئمتنا (عليهم السلام): " أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين - وروي:
عشرة (3) - والنسك شاة، وهو مخير فيها (4)، ورووا ذلك أيضا عن

(١) وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والشافعي. راجع التبيان: ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) انظر المحلى لابن حزم: ج ٧ ص ٢٠٦.
(٣) كما في تهذيب الأحكام للطوسي: ج ٥ ص ٣٣٣ ح ٦١، والاستبصار: ج ٢ ص ١٩٥ ح ٢.
(٤) الكافي: ج ٤ ص ٣٥٨ ح ٢، تهذيب الأحكام للطوسي: ج ٥ ص ٣٣٣ ح ٦٠، الاستبصار:
ج ٢ ص ١٩٥
ح ١، التبيان: ج ٢ ص ١٥٨، وأورده المصنف في مجمع البيان: ج 1 - 2 ص 291. والنسك بالضم وبضمتين: الذبيحة. (القاموس المحيط: مادة نسك).
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»