تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
الشافعي (1) (2) هو جبران جار مجرى الجنايات ولا يأكل منه * (فمن لم يجد) * الهدي * (ف‍) * عليه * (صيام ثلاثة أيام في الحج) * أي: في وقته، والأفضل أن يصوم يوما قبل التروية والتروية وعرفة * (وسبعة إذا رجعتم) * إلى أهاليكم * (تلك عشرة كاملة) * توكيد فيه وزيادة توصية بصيامها وإتمامها * (ذلك) * إشارة إلى التمتع * (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * وحاضروا المسجد الحرام من كان بينهم وبينه اثنا عشر ميلا فما دونها من كل جانب * (واتقوا الله) * في المحافظة على أوامره ونواهيه * (واعلموا أن الله شديد العقاب) * لمن خالف أمره وتعدى حدوده.
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب) * (197) سورة البقرة / 198 أي: وقت * (الحج أشهر معلومات) * كقولك: البرد شهران، والأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وفائدة كونها أشهر الحج: أن الإحرام بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يصح إلا فيها * (فمن فرض فيهن الحج) * أي: أحرم فيهن بالحج * (فلا رفث) * أي: فلا جماع * (ولا فسوق) *

(١) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية، ولد بغزة بفلسطين سنة ١٥٠ ه‍، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقدم بغداد مرتين وحدث بها، وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته، ودفن بها آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ ه‍. من تصانيفه: المسند في الحديث، إثبات النبوة والرد على البراهمة، والمبسوط في الفقه. (سير النبلاء للذهبي: ج ٧ ص ١٦٦، وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ٣ ص ٣٠٥ - ٣١٠).
(٢) انظر الام: ج ٢ ص ٢١٧، ومختصر المزني: ص 74، والمغني لابن قدامة: ج 3 ص 583.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»