التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " (1) لأنه بين في هذه الآية ان الأربعة أخماس للمقاتلة. وعلى القول الأول لا يحتاج إلى هذا، وعند أصحابنا ان مال الفئ للامام خاصة يفرقه فيمن شاء بعضه في مؤنة نفسه وذوي قرابته. واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت رسول الله ليس لسائر الناس فيه شئ. واما خمس الغنيمة، فإنه يقسم عندنا ستة أقسام: فسهم الله، وسهم لرسوله للنبي، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى، للقائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامى: وسهم للمساكين: وسهم لأبناء السبيل من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقي الناس لان الله تعالى عوضهم ذلك عما أباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات إذا كانت الصدقات محرمة على أهل بيت الرسول عليهم السلام وهو قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي الباقر ابنه عليهم السلام رواه الطبري باسناده عنهما.
وقال الحسين بن علي المغربي حاكيا عن الصابوني من أصحابنا، إن هؤلاء الثلاثة فرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وإن كان عموم اللفظ يقتضيه، لان سهامهم مفردة، وهو الظاهر من المذهب. والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب، لان هاشما لم يعقب إلا منه: من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين، فاما ولد عبد مناف من المطلبيين، فلا شئ لهم فيه، وعند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه.
ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية، لان جميع ذلك يسمى غنيمة.
وقال ابن عباس، وإبراهيم، وقتادة، وعطا: الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم الله وسهم الرسول واحد.
وقال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبني هاشم وثلاثة للذين ذكروا بعد ذلك

(1) سورة 59 الحشر آية 7
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست