من سائر المسلمين، ذهب إليه الشافعي.
وقال أهل العراق: يقسم الخمس ثلاثة أقسام، لان سهم الرسول صرفه الأئمة الأربعة إلى الكراع والسلاح.
وقال مالك: يقسم على ما ذكره الله. ويجوز للامام ان يخرج عنهم حسب ما يراه وإنما جاء على طريق الأولى في بعض الأحوال.
وقال أبو العالية - وهو رجل من صالحي التابعين - يقسم ستة أقسام، فسهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكر بعد ذلك.
وقال ابن عباس ومجاهد: ذو القربى هم بنو هاشم، وقد بينا نحن ان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله: وبعد النبي القائم مقامه، وبه قال علي بن الحسين عليه السلام وروى جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله انهم بنو هاشم، وبنوا المطلب واختاره الشافعي وقال الحسن وقتادة: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى لولي الأمر من بعده وهو مثل مذهبنا.
وقال أبو علي الجبائي: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول وذي القربى في الكراع والسلاح واجمعوا على أن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل شائع في الناس بخلاف ما قلناه.
واليتيم من مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ. وكل حيوان يتيم من قيل أمه إلا ابن آدم، فإنه من قبل أبيه.
واما ابن السبيل، فهو المنقطع به في سفره. وإنما قيل ابن السبيل بمعنى اخرجه إلى هذا المستقر، كما يخرجه أبوه من مستقره لقي محتاجا.
والمسكين المحتاج الذي من شأنه ان تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى.
وقوله " فأن الله خمسه " قيل في فتح (ان) قولان: أحدهما - فعلى ان لله خمسه وحذف حرف الجر فنصب. الثاني - انه عطف على (ان) الأولى وحذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه، وتقديره اعلموا ان ما غنمتم من شئ يجب قسمته واعلموا ان لله خمسه. قال الفراء: إنه جزاء بمنزلة " ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا " (1) قال الرماني: هذا غلط