أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ا ه (1).
ولهذا تجدهم يضعفون الراوي بقولهم: أتى بأحاديث لا يتابع عليها أو ينفرد ويغرب عن الثقات ونحو هذا من العبارات، حتى أنهم يحكمون بضعفه وكذبه في أحاديث صحيحة أو متواترة لا غرابة في أسنادها وانفراده بروايتها عن شيوخ ليست معروفة من روايتهم، كقول الدارقطني في غرائب مالك عقب ما رواه من طريق أبي داود وإبراهيم بن فهد عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا باطل (2).
وقوله فيه أيضا عقب ما رواه أحمد بن عمر بن زنجويه عن هشام ابن عمار عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته: هذا باطل بهذا الإسناد (3).
وقوله عقب ما رواه من طريق أحمد بن محمد بن عمران عن عبد الله ابن نافع الصائغ عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة: الحديث لا يثبت بهذا الإسناد وأحمد أحمد بن محمد مجهول (4).
وقوله فيه أيضا عقب ما رواه من طريق الحسن بن يوسف عن