ونقل الحافظ أبو محمد ابن حزم، اتفاق الحنفية على أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على الرأي والقياس ونوزع في نقل هذا الاتفاق.
القول الثالث: جواز العمل بالحديث الضعيف فيما عدا الاحكام من ترغيب وترهيب وما إلى ذلك وهذا مذهب الجمهور.
قال الحافظ ابن الصلاح: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى، واحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالاحكام والعقائد. ا ه ومثله للنووي في التقريب - والمجموع - وغير هما من كتبه، بل حكى بعضهما اجماع المحدثين على ذلك.
لكن لا يصح الاجماع، لما تقدم من مخالفة ابن العربي، وقد تخرج صحته على من لا يعد مخالفة الواحد والاثنين خارقة للاجماع، وهو قول محكى في كتب الأصول وفي الألفية:
وسهلوا في غير موضوع رووا - من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد - عن ابن مهدي وغير واحد أو على ميل ابن العربي لرأي الجمهور كما مر ذكره