على أنهم اشترطوا في العمل بالحديث الضعيف أن يكون مندرجا تحت أصل عام كآية أو حديث صحيح، أو قاعدة مأخوذة منهما أو من أحدهما، فلا يرد السؤال عن أصله، بل الإمام أحمد وأبو داود يريان العمل بالضعيف في الاحكام إذا لم يوجد في المسألة غيره ويقدمانه على القياس، بل الأئمة الأربعة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الاحكام كما يعلم من نيل الأوطار وغيره وصريح في ميزان الاعتدال وغيره بخصوص حديث (ما من عبد يبسط...) بأنه حديث ضعيف لكنه يعمل به في الفضائل وقد صرح الكمال ابن الهمام في فتح القدير، في كتاب الجنائز با ن الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع انتهى.
فعلم من مجموع ما نقلناه من كلام الحفاظ النقاد والفقهاء المحققين الأمجاد ان الحديث الضعيف يثبت به الاستحباب وان عموم الأحاديث المطلقة تقوي ذلك، بقي قبل الشروع في الأقوال الأخرى ان نتعرض للمسألة من علم الأصول.
لا خلاف بين الأصوليين ان الحكم هو خطاب الله المتعلق بنعل المكلف، كما أنه لا خلاف ان الندب والكراهة لا خلاف فيه وأنهما من جملة أقسامه الخمسة المعروفة أو الستة بزيادة خلاف الأولى الذي استدركه ابن السبكي على الأصوليين أخذا من كلام متأخري الشافعية، ولكن هل المندوب