حديث ابن عباس إذ ا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فان ذلك يورث العمى، ثم قال: وبكراهة النظر أقول لان الخبر وإن لم يثبت بالكراهة فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأى القياس) وهذا من ابن العربي ميل إلى قول الجمهور في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، وبهذا ينعقد الاجماع ولا معنى من اصرار القنوجي على تقليد ابن العربي في ذلك وأيضا لا معنى لناصر الدين الألباني في تقليدهما.
قال الألباني النووي في الأربعين: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال قال العلامة إبراهيم الشبرخيتي المالكي في شرحه قوله:
وقد اتفق العلماء الخ في ذكر الا تفاق نظر، لان ابن العربي قال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا قال المؤلف في الأذكار: وذكر الفقهاء والمحدثون انه يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. واما الاحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل بها الا بالحديث الصحيح أو الحسن الا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة فان المستحب ان يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الاحكام ما لم يكن تلقته