وخرج البيهقي - في المدخل - باسناده إلى عبد الرحمن ابن مهدي قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال.
وورود مثل هذا عن سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وغيرهم كثير، أسند ذلك عنهم الحافظ أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتابه الكامل حيث عقد لجواز العمل بالضعيف في الفضائل بابا مستقلا، وأورد فيه وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجد حكما وكان في ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسوهل في روايته وقال الحافظ بن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به ا ه.
لكن شرط لجواز العمل بالضعيف شروطا:
1 - أن يكون ضعف الحديث غير شديد، فإن كان شديدا فلا يجوز العمل به وهذا الشر ط متفق عليه كما قال الحافظ العلائي والتقي السبكي. ومثال الضعف الشديد ان يتفرد بالحديث متهم بالكذب، أو من فحسه غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، ونحو ذلك