كشف الخفاء - العجلوني - ج ٢ - الصفحة ٤٠
بخامس أو سادس وروى الطبراني عن ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، ورواه الطبراني أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
1656 - الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة، وقال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي، ورواه أحمد وابن ماجة عن سنان بن أبي شيبة بلفظ الطاعم الشاكر له بمثل أجر الصائم الصابر.
1657 - الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أنس.
1658 - الطاعون وخز أعدائكم من الجن، وهو لكم شهادة. رواه الحاكم عن أبي هريرة، واشتهر على الألسنة وخز إخوانكم من الجن وأورده الهروي في الغريب كذلك وابن الأثير في النهاية، ونسبه الزركشي لرواية أحمد وأنكره الحافظ ابن حجر، وقال قد تطلبته في كتب الحديث فلم أجده، وورد حديث الطاعون بروايات أخر ذكرها في الجامع وغيره: منها ما رواه أحمد والبخاري عن عائشة بلفظ الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، إن الله تعالى جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.
1659 - الطلاق لمن اخذ بالساق. عزاه في الدرر لابن ماجة عن ابن عباس بلفظ الطلاق بيد من أخذ بالساق، وتقدم في: إنما الطلاق.
1660 - الطلاق يمين الفساق. قال في التمييز وقع في عدة من كتب المالكية، قال شيخنا لم أقف عليه، وقال القاري قال السخاوي لم أقف عليه مرفوعا جازما به بلفظ لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من أيمان الفساق، لكن نازع السخاوي في وروده فضلا عن ثبوته، وأظنه مدرجا، قلت ويؤيده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، رواه ابن عساكر مرفوعا، انتهى.
1661 - طلب الاستقادة من النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي عن أبي
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست