وفي رواية وكل عمل مبرور.
147 - (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري وصححه البغوي أيضا.
148 - (أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا قال ابن عمر قلت فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، قال الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم إن الموقوف أصح ومع ذلك فحكمة الرفع، قال ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد وإنما الوارد الحوت والجراد ورده الحافظ ابن حجر بأنه وقع في رواية ابن مردويه في التفسير بلفظ يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال.
149 - (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قصة اللديغ الذي رقاه ابن مسعود بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم فبرأ فأخذها وكره منه أصحابه ذلك وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فذكره وعلته في الإجارة جازما به وفي الطب بصيغة التمريض عن ابن عباس كما تقدم وإنما أورده كذلك مع إيراده الحديث في صحيحه متصلا لروايته له بالمعنى كما قاله العراقي ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أخذ أجرا على القرآن فذاك حظه من القرآن والديلمي وأبو نعيم أيضا عن ابن عباس بلفظ فقد تعجل حسناته في الدنيا قيل فيحمل إن ثبت على من تعين عليه التعليم فتدبر.
150 - (أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به) أورده العسكري عن عائشة وقال في التمييز تبعا للمقاصد أورد الخطيب في السابق واللاحق وكذا السهيلي عن عائشة وقال في إسناده مجاهيل وقال ابن كثير إنه منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى ولكن ثبت في الصحيح ما يعارضه انتهى وأقول الترجمة المذكورة ليست