قبل الهجرة فوزن لي فأرجح، وقال الحاكم إن أبا صفوان كنية سويد بن قيس وهو صحابي من الأنصار، والحديث صحيح على شرط مسلم، قال في المقاصد والرواية المسمى فيها مالك بن عميرة ترد عليه فالمعتمد أنهما متغايران.
283 - (إذا وسع الله فأوسعوا) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا ثم قال إن رجلا سأل عمر بن الخطاب فذكره، وهو عند مسلم من حديث إسماعيل بن علية مقصرا على المرفوع، ورواه أبو نعيم وابن لآل وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا أن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ إذا وسع عليكم فأوسعوا على أنفسكم - الحديث، ومما يناسب المقام قولي:
لئن قالوا قبضت يديك بخلا * ولم تنفق كإنفاق الرجال أقول لهم أخلائي ذروني * فإنفاقي على مقدار حالي 284 - (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) اتفقا عليه، وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه مبسوطا في: إذا حضر العشاء.
285 - (إذا وعد أحدكم فلا يخلف) رواه أحمد بن منيع والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسانيدهم وآخرون، منهم الحاكم عن أنس مرفوعا قال السخاوي وله طرق بينتها في جزء التماس السعد.
286 - (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في آخر جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود وابن حبان نحوه وزاد " فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء " ورواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد بلفظ " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " قال القاري: وحديث " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه " صحيح. قال: أما " فامقلوه ثم انقلوه " فمصنوع وموضوع