فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٧٣
8413 - (من استعف) بفاء واحدة مشددة وفي رواية استعفف بفاءين أي طلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن السؤال (أعفه الله) أي جعله عفيفا من الإعفاف وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي (ومن) ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى منها و (استغنى) أي أظهر الغنى عن الخلق (أغناه الله) أي ملأ الله قلبه غنى لأن من تحمل الخصاصة وكتم الفقر فصبر علما بأن الله القادر على كشفها كان ذلك تعرضا لإزالتها عنه كالمعترض الذي يتعرض ولا يسأل وقد أمر الله بإعطاء المعتر فالله أولى أن يعطي من يتعرض لفضله (ومن سأل الناس) أن يعطوه من أموالهم مدعيا للفقر (وله عدل خمس أواق) من الفضة جمع أوقية (فقد سأل إلحافا) أي إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه فهو نصب على الحال أي ملحفا يعني سؤال إلحاف أو عامله محذوف وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه من قولهم لحفني من فضل إلحاله أي أعطاني من فضل ما عنده.
- (حم عن رجل من مزينة) من الصحابة وجهالته لا تضر لأن الصحابة عدول وقد رمز المصنف لحسنه.
8414 - (من استعمل رجلا من عصابة) (1) يعني أي إمام أو أمير نصب أميرا أو قيما أو عريفا أو إماما للصلاة على قوم وفيهم من هو أي ذلك المنصوب (أرضى لله منه فقد خان) أي من نصبه (الله ورسوله والمؤمنين (2). - (ك) في الأحكام من حديث حسين بن قيس عن عكرمة (عن ابن عباس) وقال:
صحيح وتعقبه الذهبي فقال: حسين ضعيف وقال المنذري: حسين هذا هو حنش وهو واه وقال ابن حجر:
فيه حسين بن قيس الرحبي واه وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وهو في تاريخ الخطيب.
8415 - (من استعملناه) أي جعلناه عاملا أو طلبنا منه العمل، والضمير راجع إلى من وقوله (على عمل) متعلق باستعملنا (فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) أي أخذ للشئ بغير حله فيكون حراما بل كبيرة، قال في المطامح: وقد يطلق الغلول على ما يسرق من المغنم وهو الغالب العرفي.
(تنبيه) قال الطيبي: قوله فما أخذ جزاء الشرط وما موصولة والعائد محذوف وهو خبره وجئ بالفاء لتضمنه معنى الشرط ويجوز كونها موصوفة. - (د) في الخراج (ك) في الزكاة (عن بريدة) قال الحاكم:
على شرطهما وأقره الذهبي.

(1) بكسر أوله أي جماعة.
(2) فيلزم الحاكم رعاية المصلحة وتركها خيانة.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست