كان الظاهر أن يقال منه لكن المعنى لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (ما دام عليه) زاد في رواية منه شئ وذلك لقبح ما هو ملتبس به لأنه ليس أهلا لها حينئذ فهو استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح المخالفة وليس إحالة لإمكانه مع ذلك تفضلا وإنعاما، وأخذ أحمد بظاهره فذهب إلى أن الصلاة لا تصح في المغصوب وفيه إشارة إلى أن ملابسة الحرام لبسا أو غيره كأكل مانعة لإجابة الدعاء، لأن مبدأ إرادة الدعاء القلب ثم يفيض بتلك الإرادة على اللسان فينطق به وملابسة الحرام مفسدة للقلب بدلالة الوجدان فيحرم الرقة والإخلاص وتصير أعماله أشباحا بلا أرواح وبفساده يفسد البدن كله فيفسد الدعاء لأنه نتيجة فاسدة. - (حم) من حديث هشام (عن ابن عمر) بن الخطاب، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قال الذهبي:
وهاشم لا يدرى من هو. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جدا. وقال أحمد: هذا الحديث ليس بشئ وقال الهيثمي: هاشم لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس، وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في المسند وضعفه في العلل.
8445 - (من أصاب ذنبا) أي كبيرة توجب حدا غير الكفر بقرينة أن المخاطب المسلمون، فلو قتل المرتد لم يكن القتل كفارة، وقيل الحديث عام مخصوص بآية * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) [النساء: 48] (فأقيم عليه حد ذلك الذنب) أي العقاب فهو (كفارته) ولفظ رواية أحمد كفارة له زاد البخاري في التوحيد وطهوره وهذا بالنسبة لذات الذنب أما بالنسبة لترك التوبة منه فلا يكفرها الحد لأنها معصية أخرى كما يعلم من دليل آخر وعليه حمل إطلاق أن إقامته ليست كفارة بل لا بد معها من التوبة وقوله سبحانه في المحاربين * (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) [البقرة: 114] لا يناقض ذلك [ص 65] لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين ولا يلزم اجتماعهما ولو زنى فحد فالحد كفارة لحق الله لا لأهل المرأة وزوجها بل حقهم باق، كما في العارضة لما هتك من حرمتهم وجر إليهم من العار. - (حم والضياء) المقدسي (عن خزيمة) بن ثابت قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال:
هذا حديث فيه اضطراب وضعف جدا. وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذهبي في المهذب: إسناده صالح.
8446 - (من أصاب مالا من نهاوش) روي بالنون من نهش الحية وبالميم من الاختلاط وبالتاء وبالياء وكسر الواو جمع نهواش أو مهواش من الهوش الجمع وهو كل مال أصيب من غير حله، والهواش بالضم ما جمع من مال حرام (أذهبه الله في نهابر) بنون أوله، أي مهالك وأمور مبددة جمع نهبر، وأصل النهابر مواضع الرمل إذا وقعت بها رجل بعير لا تكاد تخلص. والمراد أن من أخذ شيئا من غير حله كنهب أذهبه الله في غير حله. - (ابن النجار) في تاريخ بغداد (عن أبي سلمة الحمصي) تابعي روى عن