فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٦٩
استفعال من الجمر الذي هو النار والمجمرة ما يوضع فيه الفحم للتبخر. ويحتمل كونه من الاستجمار الذي هو مسح المخرج بالجمار وهي الحجارة [ص 53] الصغار لأنه يطيب الريح كما يطيب البخور فيجب في الاستجمار بالحجر وما في معناه ثلاث مسحات مع رعاية الإنقاء عند الشافعي وأحمد ولم يشترط المالكية عددا وكذا الحنفية حيث وجب الاستنجاء عندهم بأن زاد الخارج على قدر الدرهم والحديث حجة عليهم، قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن فائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دلا على إيجاب الأمرين كالعدة بالإقراء فإن العدد شرط وإن تحققت براءة الرحم بقرء واحد. (تنبيه) استدل به من أنكر الاستنجاء بالماء وقد أنكره به حذيفة وابن الزبير وسعد بن مالك وابن المسيب وكان الحسن لا يستنجي به وقال عطاء: غسل الدبر مجوسية. - (طب عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته ليس كما قال فقد قال الزين العراقي: فيه قيس بن الربيع صدوق يسئ الحفظ، وقال الحافظ الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وضعفه جمع كثيرون اه‍. وهذا الحديث في الصحيحين بلفظ من استجمر فليوتر، وفي أبي داود وابن ماجة بزيادة من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، وإنما آثر المؤلف هذه الرواية لصراحتها في الرد على الحنفية القائلين بالاكتفاء بدون الثلاث.
8402 - (من استحل بدرهم) في النكاح كذا هو ثابت في المتن في رواية الطيالسي وأبو يعلى وغيرهما وهذا حكاه ابن حجر في الفتح وكأنه سقط من قلم المصنف (فقد استحل) أي طلب حل النكاح كذا قرره البيهقي وساقه شاهدا على جواز النكاح بصداق كثر أو قل. وفيه أنه لا حد لأقل المهر قال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم ومن قال ربع دينار قال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لكن مالك قاسه على القطع في السرقة وقال عياض: تفرد به مالك عن الحجازيين وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان قال ابن حجر: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شئ، منها هذا الحديث. - (هق) من حديث وكيع بن يحيى بن عبد الرحمن (عن ابن أبي لبيبة) تصغير لبة عن أبيه عن جده قال الذهبي في المهذب: قلت يحيى واه اه‍. وعزاه ابن حجر لابن أبي 000 شيبة باللفظ المزبور عن ابن أبي لبيبة المذكور وقال: لا يثبت وعزاه الهيثم لأبي يعلى وقال: فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف.
8403 - (من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورا) بضم الطاء ومن استطاب بأقل من ثلاث أحجار أو ما في معناها كما صرح به في رواية مسلم بقوله ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص عن ثلاث مع رعاية الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى ويسن حينئذ الإيتار بقوله في حديث من استجمر فليوتر وليس بواجب لزيادة في أبي داود وقال ابن حجر: حسنة الإسناد ومن لا فلا حرج وبه يحصل الجمع بين
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست