فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٧١
8407 - (من استطاع منكم أن ينفع أخاه) أي في الدين، قال في الفردوس: يعني بالرقية (فلينفعه) أي على جهة الندب المؤكد وقد تجب في بعض الصور وقد تمسك ناس بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها وإن لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه فيمنع احتياطا وحذف المنتفع به لإرادة التعميم فيشمل كل ما ينتفع به نحو رقية أو علم أو مال أو جاه أو نحوها، وفي قوله منكم إشارة إلى أن نفع الكافر أخاه بنحو صدقة عليه لا يثاب عليه في الآخرة وهو ما عليه جمع * (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة [النور: 39] قال الحرالي: والنفع حصول موافق الجسم الظاهر وما يتصل به في مقابلة الضر ولذلك يخاطب به الكفار كثيرا لوقوع معنييهما في الظاهر الذي هو مقصدهم * (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) [الروم: 7] وقال الكرماني: المنفعة اللذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة. - (حم م ه) في الطب (عن جابر) بن عبد الله، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء عمرو بن حزم فقال: يا رسول الله كانت عندنا رقية نرقي بها العقرب وإنك نهيت عن الرقى فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا ثم ذكره، وفي رواية لمسلم أيضا عن جابر قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل:
يا رسول الله أرق؟ فذكره كأن السائل عرف أنه من حق الإيمان أن يعتقد أن المقدور كائن لا محالة ووجد الشرع يرخص في الاسترقاء ويأمر بالتداوي وبالاتقاء عن مواطن المهلكات فأشكل عليه الأمر كما أشكل على الصحب حين أخبروا أن الكتاب يسبق على الرجل فقالوا: ففيم العمل. 8406 - (من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه) بكسر العين، محل الذم والمدح منه (بماله فليفعل) ندبا مؤكدا. - (ك) في البيع من حديث أبي عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بديل (عن أنس) وقد سكت المصنف كالحاكم عليه فأوهم أنه لا علة فيه وليس كما أوهم فقد استدركه الذهبي على الحاكم فقال: قلت نوح هالك.
8408 - (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد) ذكر أو أنثى نائم أو مستيقظ آدمي أو دابة أو غير ذلك (فليفعل) ندبا. - (ه عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه.
[ص 55] 8409 - (من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن بطرف ثوبه فليفعل) ذلك فإنه قربة يثاب عليها قال الحرالي: والاستطاعة مطاوعة النفس في العمل وإعطاؤها الانقياد فيه. - (فر عن جابر) بن عبد الله وفيه المنكدر بن محمد المنكدر أورده الذهبي في الضعفاء وقال: اختلف قول أحمد فيه.
8410 - (من استعاذ بالله فأعيذوه) أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله كقوله بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإيذاءه واحفظني من فلان فأجيبوه واحفظوه لتعظيم اسم الله
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست